الذكرى السنوية العشرون للمفوضية السامية لحقوق الإنسان...

Facebook Share

الذكرى السنوية العشرون للمفوضية السامية لحقوق الإنسان – 20 إنجازاً في مجال حقوق الإنسان

مكّن إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 1993 صوتاً مستقلاً ذا حجية من الارتفاع تعبيراً عن حقوق الإنسان في العالم بأسره.

والمفوضية السامية تتصدى للأزمات، وتدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وتجعل حقوق الإنسان أقرب إلى الناس. وهي تسهم، من خلال أنشطة الدعوة والرصد والتدريب، في الإصلاحات التشريعية والسياساتية من أجل زيادة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان.

ولا تزال هناك تحديات كثيرة ماثلة في النضال لتعزيز وتدعيم كرامة وحرية وحقوق جميع البشر. بيد أنه جرى إحراز تقدم كبير في العقدين الماضيين.

وترد أدناه 20 من أهم الإنجازات المحققة منذ عام 1993:


- تحظى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والحق في التنمية بالاعتراف بها باعتبارها حقوقاً عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتداعمة، مكفولة لجميع البشر، دونما تمييز. أُعيد على نحو متزايد تأكيد عدم التمييز والمساواة باعتبارهما مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وعنصرين جوهريين من عناصر الكرامة الإنسانية.

التمتع بجميع حقوق الإنسان مسألة مترابطة. والتمتع بأحد الحقوق يسهم في النهوض بالحقوق الأخرى. وبالمثل، فإن الحرمان من أحد الحقوق يؤثر تأثيراً سلبياً على الحقوق الأخرى. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما يكون من الأصعب على الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة أن يعثروا على عمل أو أن يشاركوا في نشاط سياسي أو أن يمارسوا حريتهم الخاصة بالتعبير.

وتتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقوق في الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الضمان الاجتماعي، وفي المشاركة في الحياة الثقافية، وفي المياه والصرف الصحي، وفي العمل. وقد دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في عام 1976، في حين أن بروتوكوله الاختياري دخل حيز النفاذ في عام 2013. واللجنة التي ترصد تنفيذ العهد أُنشئت في عام 1985. كما تم تعيين مقرر خاص في مجال الحقوق الثقافية في عام 2009.

وتتضمن الحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والتحرر من الرق والتعذيب والاعتقال التعسفي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير وحرية التنقل والخصوصية. وترصد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز النفاذ في عام 1976. ويوجد بروتوكولان اختياريان للعهد، دخل البروتوكول الاختياري الأول حيز النفاذ في عام 1976، في حين أن البروتوكول الاختياري الثاني، الذي يتناول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، دخل حيز النفاذ في عام 1991.

 يشكل عدم التمييز والمساواة مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وهما عنصران جوهريان من عناصر الكرامة الإنسانية. وهناك الآن مزيد من الاتساق والتآزر في الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وطبقاً للاتفاقية، يحظر القانون التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو المولد أو أي وضع آخر.

وكان المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُقد في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 2001، حدثاً بارزاً في النضال لتحسين حياة الملايين من البشر، ضحايا التمييز العنصري والتعصب، في جميع أنحاء العالم. ووفر إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذان اعتُمدا في المؤتمر، إطاراً جديداً مهماً لإرشاد الحكومات والمنظمات عير الحكومية وغيرها من المؤسسات في جهودها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل يذلك من تعصب.

والحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف يحق بموجبه لكل شخص المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية. وقد اعتُمد إعلان بشأن الحق في التنمية في عام 1986. ويوجد أيضاً فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالحق في التنمية، وقد أُنشئ هذا الفريق في عام 1998.


2- أصبحت حقوق الإنسان عنصراً محورياً في النقاش العالمي المتعلق بالسلام والأمن والتنمية.

يشكل السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان الدعائم الثلاث للأمم المتحدة.

وقد عزز إدماج حقوق الإنسان في حفظ السلام كثيراً استعداد بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. فقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على سبيل المثال، أعطت بشكل متزايد ولايات قوية في مجال حقوق الإنسان لعمليات حفظ السلام.

وقدرة عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام على حماية السكان المحليين من الحوادث الواسعة النطاق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أصبحت المقياس المستخدم في فحص أداء البعثات ونجاحها.

واعتباراً من حزيران/يونيه 2013، يوجد 15 عنصراً لحقوق الإنسان في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة.


3- ترتكز المعايير الجديدة لحقوق الإنسان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ويتحسن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بدرجة كبيرة.

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لجان من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وعلى كل دولة طرف في معاهدة التزام بضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة.

وقد حدث نمو متزايد في نظام الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات خلال الأعوام القليلة الماضية، مع اعتماد الدول لصكوك جديدة في مجال حقوق الإنسان ومع إنشاء هيئات جديدة بموجب معاهدات. ويستفيد جميع الأطراف من عملها: الضحايا يلتمسون من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الانتصاف والتعويض عن طريق نظام الشكاوى الفردية والحكومات تعتمد عليها لتحقيق مزيد من الفهم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويستفيد كل شخص من حصوله على المعلومات المتاحة للجمهور بشأن حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان.


4- توجد الآن أشكال حماية صريحة إضافية في القانون الدولي تغطي، ضمن فئات أخرى، الأطفال والنساء وضحايا التعذيب والأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الإقليمية. وحيثما توجد ادعاءات بحدوث انتهاكات، يمكن للأفراد تقديم شكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

في كل عام، يعرض أكثر من 500 7 شخص في جميع أنحاء العالم شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمقتضى إجراءات الشكاوى لدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

وقد أسفرت الحالات المعروضة على اللجان المعنية عن تأثير وطني وفي بعض الأحوال عن تأثير دولي. وحققت تحسين حالة حقوق الإنسان للأفراد في البلدان في جميع أنحاء العالم والتخفيف من حدتها، وأسهمت في تفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.


5- تحظى حقوق المرأة الآن بالاعتراف بها باعتبارها حقوق إنسان أساسية. ويأتي التمييز وأعمال العنف ضد المرأة في صدارة النقاش المتعلق بحقوق الإنسان.

اعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 بحقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان.

وقد دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ في عام 1981 وأُنشئت لجنتها في عام 1982. والاتفاقية، التي كثيراً ما توصف بأنها شرعة دولية لحقوق المرأة، حققت تقريباً التصديق العالمي عليها. واعتُمد بروتوكول اختياري للاتفاقية في عام 1999.

وتم تعيين فريق عامل معني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في عام 2011. وإنشاء الفريق أحدث معلم على الطريق الطويل نحو تحقيق مساواة المرأة بالرجل.

ويحدد إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتُمد في كانون الأول/ديسمبر 1993، التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول والوكالات الدولية لضمان القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، سواء في المجال العام أو الخاص

وتم تعيين أول مقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد المرأة في عام 1994.


6- هناك توافق عالمي في الآراء مؤداه أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب ألا تمر دون عقاب. وللضحايا الحق في المطالبة بتحقيق العدالة، بما في ذلك في نطاق عمليات استعادة سيادة القانون بعد النزاعات. وتقدم المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.

في 7 آب/أغسطس 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في عام 2002، قرارها التاريخي الأول بشأن تعويضات الضحايا، في القضية المرفوعة ضد توماس لوبانغا، وهو أول شخص على الإطلاق أدانته المحكمة الجنائية الدولية.

والقرار يحدد مبادئ هامة متعلقة بالتعويضات أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أنه ينبغي أن يتلقى الضحايا تعويضات وأنه يجب تناول احتياجات الضحايا من الفئات الضعيفة، بمن فيهم النساء والأطفال وضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، باعتبارها مسألة ذات أولوية. وقد اعترف القرار بأن الحق في الحصول على تعويضات حق راسخ وأساسي من حقوق الإنسان، مكرس في المعاهدات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان وفي صكوك دولية أخرى، من بينها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والتعويض.


7- حدث تحول نوعي في الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل خاص وحاسم حقهم في المشاركة الفعالة في جميع مجالات الحياة على قدم المساواة مع غيرهم.

نحو 10 في المائة من سكان العالم – حوالي 650 مليون نسمة – أشخاص ذوو إعاقة.

وتحدد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2008، المعايير الدولية لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.

وقد شكلت الاتفاقية تحولاً في كيفية النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة: لم يعد يُنظر إليهم على أنهم أشخاص يحتاجون إلى الإحسان أو العلاج الطبي ولكن على أنهم أشخاص لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بهم وممارسة حقوقهم. والاتفاقية تقتضي من الدول والقطاع الخاص والجهات الأخرى الاضطلاع بالمسؤولية عن احترام وحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز التعاون الدولي من أجل التنمية والمساعدة الإنسانية.

ودخل بروتوكول اختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع الاتفاقية، وهو يتيح للأفراد تقديم شكاوى ضد الدول الأطراف.


8- يوجد الآن إطار دولي يعترف بالتحديات التي تواجه المهاجرين وأسرهم، وهو يضمن حقوقهم وحقوق المهاجرين غير الموثقين.

تشير التقديرات إلى أن نحو 214 مليون شخص يعيشون حالياً خارج بلدهم الأصلي، وقد انتقل كثيرون منهم لمجموعة متنوعة من الأسباب يترابط فيها البحث عن الحماية والبحث عن الفرص ترابطاً لا ينفصم.

وكثيراً ما يعمل المهاجرون في وظائف وضيعة أو خطرة أو مهينة. ولئن كانت الهجرة بالنسبة للبعض تجربة إيجابية وتمكينية، فإن كثيرين جداً من المهاجرين يتعين عليهم أن يعانوا من انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والاستغلال.

وآليات حقوق الإنسان - مثل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، الذي تم تعيينه في عام 1999، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2003 - أعلنت بوضوح أن البلدان، على الرغم من أنها ذات حق سيادي في تحديد شروط الدخول إلى أراضيها والبقاء فيها، عليها أيضاً التزام باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين ضمن حدود ولايتها القضائية بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم وبغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.


9- حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أُدرجت في جدول الأعمال الدولي.

تتعرض أعداد كبيرة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من جميع الأعمار وفي جميع مناطق العالم للعنف البدني بدافع الكراهية. ويجري التمييز ضد أعداد أكبر كثيراً في سوق العمل وفي المدارس وفي المستشفيات، أو إساءة معاملتها والتبرؤ منها على يد أسرها. وفي 76 بلداً على الأقل، يُعتبر اتخاذ شريك من نفس نوع الجنس فعلاً إجرامياً.

وفي الأعوام الأخيرة، بذلت دول كثيرة جهوداً دؤوبة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وقد اعتُمد عدد كبير من القوانين الجديدة – بما في ذلك قوانين تحظر التمييز، وتعاقب على جرائم كره المثليين، وتمنح الاعتراف القانوني بالعلاقات الجنسية المثلية، وتيسر على مغايري الهوية الجنسانية الحصول على وثائق تبين نوع الجنس الذي يفضلونه.

وفي عام 2010، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، نداءً عالمياً لعدم تجريم المثلية الجنسية على النطاق العالمي ولاتخاذ تدابير أخرى للتصدي للعنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وقد أثارا هذه المسألة مراراً وتكراراً في الخطابات العامة واللقاءات الخاصة منذ ذلك الوقت.

وفي حزيران/يونيه 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان أول قرار للأمم المتحدة بشأن الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وقد مهد اعتماده السبيل إلى صدور التقرير الرسمي الأول للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.


10- التحديات التي تواجه الشعوب الأصلية والأقليات يجري على نحو متزايد تحديدها ومواجهتها من جانب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحقها في عدم التعرض للتمييز.

في الأعوام الأخيرة، أُحرز تقدم كبير في قضايا الشعوب الأصلية وحقوقها، بما في ذلك الاعتماد التاريخي لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007. وفي العام نفسه، أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية خبراء معنية بحقوق الشعوب الأصلية.

وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية، الذي أُنشئ في عام 1985، يتيح للشعوب الأصلية الفرصة للمشاركة في دورات المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، الذي أُنشئ في عام 2000، وآلية الخبراء، ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك آليته للاستعراض الدوري الشامل، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وفي عام 2012، جرى توسيع ولاية الصندوق لتتضمن دعم الشعوب الأصلية للمشاركة في المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية، الذي سيُعقد في عام 2014.

وتم تعيين مقرر خاص معني بحقوق الشعوب الأصلية في عام 2001.

والعقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم بدأ في عام 2005 وسينتهي في عام 2014. وكان العقد الأول من عام 1995 إلى عام 2004.

ويجري الاعتراف على نحو متزايد بحقوق الأقليات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة والسلام والأمن.

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منتدى معنياً بقضايا الأقليات في عام 2007. ويوفر المنتدى محفلاً لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالأقليات القومية أو الإثنية والأقليات والدينية واللغوية. والمنتدى يوجهه الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، الذي عُيِّن لأول مرة في عام 2005.

واعتُمد إعلان الأمم المتحدة بشأن الأقليات في عام 1992.


11- تناول مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشئ في عام 2006، القضايا الجوهرية والحساسة وأجاز استعراضه الدوري الشامل، الذي أُنشئ في العام ذاته، للبلدان أن يقوم كل منها بتقييم سجلات حقوق الإنسان الخاصة بغيره من البلدان وإصدار توصيات وتقديم مساعدات لتحسينها.

مجلس حقوق الإنسان مسؤول عن دعم تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعن التصدي لحالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

والمجلس، منذ إنشائه، تصدى لأوضاع حقوق الإنسان العاجلة من خلال الدورات الاستثنائية؛ واتخذ التدابير اللازمة للتوفر على المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بإنشاء لجان تحقيق أو إيفاد بعثات تقصي حقائق، واعتمد نحو 456 قراراً لمعالجة مجموعة كبيرة من قضايا حقوق الإنسان.

والاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهو يوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. والاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان.

وقد جرى إتمام الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في آذار/مارس 2012. وشاركت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، في الاستعراض. وشملت المناقشات جميع قضايا حقوق الإنسان، من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.


12- يقوم خبراء حقوق الإنسان المستقلون وهيئات حقوق الإنسان بالرصد والتحقيق من منظور مواضيعي أو خاص بكل بلد على حدة. ويغطي الخبراء واللجان جميع الحقوق في جميع المناطق ويعدون تقارير عامة شديدة التأثير تحقق زيادة المساءلة وتساعد على مكافحة الإفلات من العقاب.

المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة خبراء حقوق إنسان مستقلون يقومون ببحث حقوق إنسان محددة ورصدها وتقديم تقارير عنها من منظور مواضيعي أو خاص بكل بلد على حدة. وهم يقومون حالياً بإجراء ما يلزم من تحقيق وتقديم التقارير اللازمة بشأن 36 ولاية مواضيعية محددة متعلقة بحقوق الإنسان، مثل المياه والصرف الصحي، والغذاء، وحالات الاختفاء القسري، والمهاجرين، والتعذيب، والاتجار بالبشر، و12 ولاية متعلقة ببلدان أو أقاليم.

ويمكن أن تتوصل بعثات التقييم إلى فهم أعمق لوضع حقوق الإنسان في أحد البلدان مع تطوره. وإذا اقتضت الظروف، يمكن أن يقرر مجلس حقوق الإنسان إيفاد بعثات تحقيق، تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك، حيثما أمكن، تحديد الجناة.

ويضطلع أعضاء بعثات التقييم هذه بجمع المعلومات عن طريق الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين وزعماء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني وضحايا انتهاكات الحقوق وأسرهم والقيادات الدينية والأشخاص المشردين داخلياً. وكثيراً ما يزورون السجون والمستشفيات. وهم يقومون أيضاً بجمع ما قد يساعد في تحديد وضع حقوق الإنسان من مواد، مثل الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو والتقارير والوثائق الأخرى.


13- تعترف الدول والأمم المتحدة بالدور المحوري للمجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان. وما فتئ المجتمع المدني يتصدر تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث يقوم بتحديد المشاكل، واقتراح الحلول الابتكارية، والحث على وضع معايير جديدة، والإسهام في السياسات العامة، وإسماع صوت الضعفاء، والتوعية على نطاق العالم بالحقوق والحريات، والمساعدة في تحقيق تغير مستدام على أرض الواقع.

اعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية. وقد اضطلعت العناصر الفاعلة في المجتمع المدني بدور محوري في إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وعززت زيادة مشاركة المجتمع المدني في العمل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استنباط المعايير الجديدة ودعمت نظام حقوق الإنسان.

وفي الأعوام الأخيرة، أُنشئ مزيد من آليات الحماية من أجل حماية العناصر الفاعلة في المجتمع المدني المعرضة للخطر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان. واعتُمد إعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1998 وأُنشئت الولاية المتعلقة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2000.

وعلى مر السنين، وضعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونفذت مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والتدابير لحماية العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، وبصفة خاصة على المستوى الميداني. وهي تتراوح بين رصد حالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم التقارير عنها وبين الدبلوماسية الهادئة مع ممثلي الدول؛ والدعوة والمشورة بشأن التشريعات التي تؤثر على المجتمع المدني؛ والاتصال مع العناصر الفاعلة التي يمكنها توفير تدابير حماية؛ وزيارة العناصر الفاعلة في المجتمع المدني الموجودة في مراكز الاحتجاز أو مراقبة المحاكمات التي تخضع فيها للملاحقة القضائية.


14- الناس في جميع أنجاء العالم يتنامى وعيهم وتتزايد مطالبتهم بزيادة الشفافية والمساءلة من الحكومات وبالحق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة

خرج ملايين الناس إلى الشوارع خلال الأعوام القليلة الماضية، في بلدان في جميع أنحاء العالم. وكانوا يطالبون بحقهم في المشاركة الكاملة في القرارات والسياسات الهامة التي تؤثر في حياتهم اليومية، على المستويات الدولي والوطني والمحلي.

ولكل مواطن الحق والفرصة في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، مباشرة أو من خلال ممثلين يُختارون بحرية. ولكل شخص الحق في أن يُصوت ويُنتخب وتُتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة، وكذلك في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وهذه من بين الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي توجد 167 دولة طرفاً فيه. وقد أُعيد النص عليها بطرق مماثلة كثيرة في قوانين ووثائق أخرى.


15- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت أكثر استقلالاً وحجية ولها تأثير قوي على الحوكمة. وقد أنشأ أكثر من ثلث جميع البلدان مؤسسة واحدة أو أكثر من هذه المؤسسات.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتلقى وتبحث الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتشارك في عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية في البلدان المتأثرة بنزاع أو التي تمر بمرحلة انتقالية بعد نزاع، وتساعد في إنشاء المؤسسات الديمقراطية، وتنظم بناء القدرات وبصفة خاصة في مجالات المساءلة وسيادة القانون والديمقراطية.

وقد شكل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993 نقطة تحول بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد المؤتمر من جديد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، وبصفة خاصة بصفتها الاستشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وشهدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نمواً متسارعاً جداً اعتباراً من التسعينيات من القرن الماضي. فقد بدأ عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التزايد في الأمريكتين في أوائل التسعينيات، وفي أفريقيا وأوروبا في أواسط التسعينيات، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواخر التسعينيات.


16- ساعد صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب مئات الآلاف من ضحايا التعذيب على إعادة بناء حياتهم. وبالمثل، فإن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، بنهجه الفريد الذي يركز على الضحايا، قدم معونة إنسانية وقانونية ومالية إلى الأفراد، الذين انتُهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم، من خلال أكثر من 500 مشروع.

صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب أنشئ في عام 1981 لتقديم "معونة إنسانية وقانونية ومالية إلى الأفراد الذين انتُهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم انتهاكاً جسيماً نتيجة للتعذيب".

ويقدم الصندوق منحاً إلى المنظمات غير الحكومية، ورابطات الضحايا وأفراد أسر الضحايا، والمستشفيات الخاصة والعامة، ومراكز المساعدة القانونية، ومكاتب المحاماة لمدافعة عن الصالح العام، وفرادى المحامين، الذين – بدورهم – يساعدون الناجين من التعذيب وأفراد أسرهم في إعادة بناء حياتهم.

ومن خلال إنفاق منح يبلغ متوسط كل منها 000 35 دولار أمريكي، يُقَدَر أنه تجري مساعدة نحو 000 70 ضحية كل سنة. وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة، قدم الصندوق مساعدات مالية بلغت أكثر من 120 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 600 منظمة في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 1984، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987. وتُلزم الاتفاقية الدول بأن تجعل التعذيب جريمة وتحاكم وتعاقب المدانين بها. ويتعين على هذه الدول الأطراف تقديم تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي أُنشئت في عام 1987.

ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي عُيِّن لأول مرة في عام 1985، يضطلع أيضاً بدور رئيسي في المكافحة الدولية للتعذيب بمعالجة الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

وقد أُنشئ صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة في عام 1991 بهدف تقديم "معونة إنسانية وقانونية ومالية إلى الأفراد الذين انتُهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم انتهاكاً جسيماً نتيجة لأشكال الرق المعاصرة، وإلى أقاربهم الذين تأثروا على نحو مباشر بمعاناة الضحية."

وأشكال الرق المعاصرة تتضمن الرق التقليدي، والقنانة، والاستعباد، والعمل القسري، واستعباد المدين، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري والمبكر، وبيع الزوجات، ووراثة الأرملة، والاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية، والاسترقاق الجنسي، وبيع الأطفال، والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وخلال الأعوام العشرين الأخيرة، دعم الصندوق أكثر من 500 مشروع هدفها مساعدة آلاف الضحايا بصورة مباشرة على التحرر من أشكال الرق المعاصرة في أكثر من 95 بلداً في جميع مناطق العالم.

وتم تعيين أول مقرر خاص معني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها في عام 2008.


17- ضحايا الاتجار يُعتبر الآن أنه يحق لهم التمتع بمجموعة حقوق الإنسان بكاملها ولم يعد يُنظر إليهم على أنهم مجرمون.

نجحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تحقيق الاعتراف بأن الخاضعين للاتجار ضحايا وليسوا مرتكبي جرائم. وهذا المفهوم مجسد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي اعتُمد في عام 2000.

والنهج الجنائي يتناول فعلاً الاتجار بالأشخاص باعتباره جريمة فحسب، ويركز على تقديم الجناة إلى العدالة، دون إيلاء اهتمام كبير لمحنة الضحية. والنهج الذي يركز على الضحية أوسع كثيراً من ذلك بالنظر إلى أنه مصمم لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الضحايا إلى الوقوع فريسة في أيدي المتاجرين.

وفي عام 2002، وضعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة مبادئ ومبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر لتقديم إرشادات سياساتية عملية قائمة على أساس الحقوق لمنع الاتجار وحماية الأشخاص المتاجر بهم، وذلك من خلال إدماج منظور لحقوق الإنسان في القوانين والسياسات والتدخلات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار.

وتم تعيين مقرر خاص معني بمسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لأول مرة في عام 2004.

ولدى الدول الآن نهج حقوق إنسان مفصل في مجموعة أدواتها المتعلقة بالتصدي للاتجار بالبشر.


18- هناك توافق آراء متنام آخذ في النشوء مفاده أن للمؤسسات التجارية مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان.

أدى انتشار المؤسسات التجارية وتأثيرها المتناميان إلى إجراء حوار بشأن أدوار ومسؤوليات هذه الجهات الفاعلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وخلال العقد الماضي، توفرت آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر في نطاق مسؤوليات الأعمال التجارية في مجال حقوق الإنسان وتحري طرق مساءلة الشركات الفاعلة عن تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان.

ونتيجة لهذه العملية، يوجد الآن مزيد من الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الحكومات وقطاع الأعمال التجارية فيما يتعلق بحماية واحترام حقوق الإنسان. وفي عام 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتحدة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، التي توفر – لأول مرة – معياراً عالمياً لمنع مخاطر التأثيرات الضارة ذات الصلة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان والتصدي لها.


19- توجد الآن مبادئ توجيهية للدول تدعم حرية التعبير وتحدد في الوقت نفسه الموضع الذي يشكل فيه الخطاب تحريضاً مباشراً على الكراهية أو العنف.

في الأعوام الأخيرة، أسفرت الأحداث المنطوية على خطاب الكراهية، والقولبة السلبية في وسائط الإعلام، وحتى على الدعوة إلى الكراهية الدينية أو القومية بما في ذلك من جانب الموظفين العموميين والأحزاب السياسية، عن حالات قتل أشخاص أبرياء وهجمات على أماكن العبادة ودعوات إلى الانتقام. واستوجبت دوامة العنف هذه تجديد البحث عن توازن صحيح بين حرية التعبير والحاجة الحيوية بالقدر ذاته إلى حماية الأفراد والمجتمعات المحلية من التمييز والعنف.

وفي عام 2013، أُطلقت خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف. وتوصي الخطة بجملة أمور من بينها اعتماد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة التمييز مع إجراءات وقابية وعقابية من أجل المكافحة الفعالة للتحريض على الكراهية، وتمكين الأقليات والفئات الضعيفة.

ومن العوامل الرئيسية المطروحة في خطة عمل الرباط لمنع التحريض على الكراهية المسؤولية الجماعية للموظفين العموميين والقيادات الدينية والمجتمعية ووسائط الإعلام والأفراد، وضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات.


20- تواصل مجموعة نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان التطور والتوسع لمعالجة القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان مثل حقوق كبار السن والحق في معرفة الحقيقة، وفي بيئة نظيفة، وفي المياه والصرف الصحي، وفي الغذاء.

القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان يُعترف بها على نطاق واسع في القانون الدولي. وعلى سبيل المثال:

يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فأكثر من العدد الحالي البالغ 740 مليون شخص إلى مليار شخص بحلول عام 2020. ومن المؤسف أن الزيادة في الأعداد سلطت أيضاً الضوء على الافتقار إلى آليات حماية كافية وعلى الثغرات القائمة في سياسات وبرامج معالجة وضع كبار السن.

وتعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاهدة على ضمان أن تحظى الفئات السكانية المهملة بحيز وأهمية في جدول أعمال حقوق الإنسان، وأن تتخذ الحكومات جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

والحق في معرفة الحقيقة يوفر للضحايا وأسرهم الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالظروف التي حدثت فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معرفة من شارك فيها. كما أنه يعني ضمناً، في حالات الاختفاء القسري والأشخاص المفقودين، الحق في معرفة مصير الشخص الضحية ومكان وجوده.

واليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 ويُحتفَل به في 24 آذار/مارس من كل عام. والحق في معرفة الحقيقة معترف به في عدة معاهدات وصكوك دولية وإقليمية، من بينها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفي قوانين وطنية وسوابق قضائية وطنية وإقليمية ودولية، وفي عديد من قرارات وبيانات الهيئات الحكومية الدولية.

وفي الأعوام الأخيرة، تزايد بدرجة كبيرة الاعتراف بالصلات بين حقوق الإنسان والبيئة. وتدرج دول كثيرة الآن حقاً في بيئة صحية في دساتيرها. بيد أن مسائل كثيرة بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة لم تُحسم بعد ويلزم بحثها.

وعُين أول خبير مستقل معني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة في عام 2012. ويوجد أيضاً مقرر خاص معني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. وقد جرى تعيينه أول مرة في عام 1995.

والحصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي أمر أساسي ليحيا الإنسان حياة كريمة وللحفاظ على حقوق الإنسان. بيد أن مليارات البشر ما زالوا لا يتمتعون بهذه الحقوق الأساسية.

والحق في المياه والصرف الصحي يقتضي أن تكون هذه الحقوق متاحة ويمكن الحصول عليها ومأمونة ومقبولة وميسورة التكلفة للجميع، دون تمييز. وقد عُين أول مقرر خاص معني بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في عام 2008.

والحق في الغذاء هو الحق في الحصول بانتظام وعلى الدوام ودون قيود على غذاء وافٍ وكافٍ لضمان حياة بدنية ونفسية مُرْضيـة وكريمة وخالية من الخوف.

وقد عُين أول مقرر خاص معني بالحق في الغذاء في عام 2000.

Comments

No Results Found


Your Comment

* Your Comment
* Captcha